إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

هل يصح مخالعة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة

كتاب الطلاق والخلع » باب في الخلع وأحكامه
السؤال: 
إذا خالعت الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة فهل يصح الخلع ؟
الاجابه: 
أما المجنونة فليس لها مباشرة شيء من الأموال ولو بإذن وليها وليس للوالي أن يأذن لها في مثل هذه الأشياء لعدم العقل والمعرفة منها وأما السفيهة أو الصغيرة فمخالعتها بغير إذن وليها ظاهر أنه غير صحيح كسائر المعاملات ، وأما إذن الولي فالصحيح أنه كسائر المعاملات فكما يصح بيع الصغير والصغيرة والسفيه والسفيهة وإجارته ونحوها بإذن وليه فكذلك مخالعتها لا فرق بين الأمرين لكن وليها لا يحل له أن يأذن فيما فيه مضرة عليها أو لا مصلحة لها منه . والله اعلم (1).
المرجع: 
(1) المصدر السابق ، ص 361/7.
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا