إذا خالعت الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة فهل يصح الخلع ؟
الاجابه:
أما المجنونة فليس لها مباشرة شيء من الأموال ولو بإذن وليها وليس للوالي أن يأذن لها في مثل هذه الأشياء لعدم العقل والمعرفة منها وأما السفيهة أو الصغيرة فمخالعتها بغير إذن وليها ظاهر أنه غير صحيح كسائر المعاملات ، وأما إذن الولي فالصحيح أنه كسائر المعاملات فكما يصح بيع الصغير والصغيرة والسفيه والسفيهة وإجارته ونحوها بإذن وليه فكذلك مخالعتها لا فرق بين الأمرين لكن وليها لا يحل له أن يأذن فيما فيه مضرة عليها أو لا مصلحة لها منه .
والله اعلم (1).