هل للأب أن يخالع من مال ابنته الصغيرة أو عن ابنه الصغير ؟
الاجابه:
للأب أن يخالع من ابنه الصغير ويطلق وكذلك أن يخالع من مال ابنته الصغيرة ومال إليه الموفق والشارح حيث رأى فيه مصلحة وصوبه في "الإنصاف" فهذا هو الموافق للأصل لأن الأب ناب مناب ولده الذي لا يستقل بأموره في أحواله كلها(1) .